المادة الخامسة عشرة: اختصاص النيابة العامة برفع ومباشرة الدعوى الجزائية
تختص النيابة العامة – وفقاً لنظامها – بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.
المادة الثانية:
1. تبعث النيابة كتاباً إلى المحكمة بأسماء المدعين العامين المفوضين بإقامة الدعوى الجزائية العامة أمامها.
2. مباشرة الدعوى الجزائية العامة أمام المحاكم المختصة تشمل واجبات ومسؤوليات المدعي العام كتقديم البينات وإحضارها وتحمل عبء الإثبات.
المادة السادسة عشرة: حق المجني عليه في رفع ومباشرة الدعوى الجزائية
للمجني عليه -أو من ينوب عنه- ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور.
المادة الثالثة:
1. الدعوى الجزائية المشار إليها في المادة (16) من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة التي تشتمل على حق خاص وحق عام.
2. لا يبلغ المدعى عليه في الدعوى الجزائية الخاصة بالحضور إلى المحكمة إلا إذا كانت الدعوى منتجة ومقبولة صفة واختصاصاً.
3. يكون إبلاغ المدعي العام بالحضور إلى المحكمة في الدعوى الجزائية الخاصة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بمذكرة تتضمن اسم المدعي واسم المدعى عليه، وعنوانيهما، ونوع التهمة، ونسخة من صحيفة الدعوى، وموعد الجلسة، وإذا لم يحضر المدعي العام إلى المحكمة بعد إبلاغه بذلك؛ فيدوّن ذلك في ضبط الدعوى، وتفصل المحكمة في دعوى الحق الخاص.
المادة السابعة عشرة: اشتراط وجود (الشكوى أو المصلحة العامة) لتحريك الدعوى الجزائية العامة في (الجرائم ذات الحق الخاص)
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو مِمَّن ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت النيابة العامة مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.
المادة الرابعة:
1. الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد المشار إليها في المادة (17) من النظام هي ما اقتصر الضرر فيها على المجني عليه.
2. إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في واقعة جنائية واحدة؛ فتكون شكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة.
3. إذا كان هناك أكثر من متهم في واقعة جنائية واحدة، وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، فيجوز إقامة الدعوى الجزائية العامة ضد الباقين.
المادة الثامنة عشرة: التعارض بين مصلحة المجني عليه ومصلحة نائبه
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
المادة الخامسة:
1. يُقصد بالمجني عليه ووارثه المشار إليهما في المادة (18) من النظام؛ من كان ناقص الأهلية أو فاقدها.
2. يُدون في ضبط الدعوى ما تجريه المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في شأن ما ظهر لها من تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه.
المادة التاسعة عشرة: إبلاغ المحكمة النيابة إذا تبين وجود متهمين أو وقائع لم ترفع الدعوى العامة بشأنهم
إذا تبين للمحكمة – في دعوى مقامه أمامها – أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة، فعليها إبلاغ من رفع الدعوى بذلك؛ لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة السادسة:
1. الدعوى المشار إليها في المادة (19) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة.
2. يكون إبلاغ المحكمة لمن رفع الدعوى – في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (19) من النظام – مشافهة إذا كان حاضراً مع تدوين ذلك في ضبط الدعوى، فإن لم يكن حاضراً فيكون الإبلاغ بكتاب رسمي موجه إليه.
3. على من رفع الدعوى -عند استكمال ما يلزم من إجراءات بحسب ما نصت عليه المادة (19) من النظام- إفادة المحكمة بما تم إجراؤه.
المادة العشرون: سلطة المحكمة تجاه الإخلال بأوامرها أو احترامها، أو التأثير في أحد أعضائها أو أحد أطراف الدعوى
للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في أحد أعضائها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود، وكان ذلك في شأن دعوى منظورة أمامها؛ أن تنظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالمقتضى الشرعي.
المادة السابعة:
1. يقصد بالأفعال المشار إليها في المادة (20) من النظام؛ ما كان خارج الجلسة، وتطبق فيما كان داخلها أحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من النظام وأحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من اللائحة.
2. إذا كان نظر تلك الأفعال يتطلب عدداً أكبر من القضاة فتحيلها الدائرة القضائية التي تنظر الدعوى الجزائية إلى دائرة قضائية مختصة يتوافر فيها العدد المطلوب.
3. يكون النظر في هذه الأفعال في ضبط مستقل، ما لم تر الدائرة نظرها في ضبط الدعوى الأصلية.
المادة الحادية والعشرون: أحوال منع عضو النيابة من تولي القضية
لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية:
1- إذا وقعت الجريمة عليه شخصياً، أو كان زوجاً لأحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
2- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار التحقيق.
3- إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية؛ بوصفه خبيراً، أو محكماً، أو وكيلاً، أو أدى شهادة فيها، ونحو ذلك.
المادة الثامنة:
1- لا يشترط لقيام صلة المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (21) من النظام؛ أن تكون رابطة الزوجية قائمة.
2- العداوة التي تمنع عضو النيابة من تولي أي قضية أو إصدار أي قرار فيها هي العداوة الناشئة لسبب لا يتعلق بالقضية.
3- لأي من الخصوم أن يطلب – من رئيس فرع النيابة في المدينة التي فيها فرع، ورؤساء دوائر التحقيق في المحافظات- رد المحقق عن التحقيق في القضية، قبل مباشرة إجراءات التحقيق، أو أثناءها. ويكون ذلك باستدعاء تبين فيه أسباب الرد. ولرئيس الفرع أو الدائرة قبول الطلب، أو رفضه مسبباً.
الفصل الثاني انقضاء الدعوى الجزائية
المادة الثانية والعشرون: أحوال انقضاء الدعوى الجزائية العامة
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية:
1- صدور حكم نهائي.
2- عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
3- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
4- وفاة المتهم.
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
المادة العاشرة:
1- إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفعها إلى المحكمة فيصدر رئيس دائرة التحقيق أمراً بحفظ الأوراق وفق ما نصت عليه المادة (63) من النظام والمادة (42) من اللائحة، أو بحفظ الدعوى وفق ما نصت عليه المادة (124) من النظام والمادة (87) من اللائحة، وذلك بحسب الأحوال.
2- انقضاء الدعوى الجزائية العامة بوفاة المتهم لا يمنع جهة التحقيق من مباشرة التحقيق، أو استكماله.
3- انقضاء الدعوى الجزائية العامة لا يمنع السير في إجراءات مصادرة ما تعد حيازته محلاً للمصادرة.
4- لا أثر لانقضاء الدعوى الجزائية العامة في حق أحد المتهمين – وفقاً للمادة (22) من النظام – في سيرها على الباقين.
المادة الثالثة والعشرون: أحوال انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- صدور حكم نهائي.
2- عفو المجني عليه أو وارثه.
ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.
المادة الحادية عشرة:
1- إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في الدعوى الجزائية الخاصة أو كان له أكثر من وارث؛ فلا يمنع عفو البعض من استمرار دعوى الباقين.
2- يراعى عند تصديق عفو المجني عليه، أو وارثه من بعده، ما جاء في المادة (29) من النظام والمادة (17) من اللائحة.