تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيّد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الإجراءات الجزائية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المجلس: المجلس الأعلى للقضاء. الوزارة: وزارة العدل.
النيابة: النيابة العامة.
الجرائم الكبيرة: الجرائم الموجبة للتوقيف بموجب المادة (112) من النظام.
المادة الثانية: مبدأ حماية حرية الإنسان وكرامته
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.
ويُحظَر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، ويُحظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
1-يرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيِّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.
2- لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك.
3- يكون توقيف المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة. المادة الثمانون بعد المائة:
تراعى الإجراءات الجزائية الخاصة بالفئات المشمولة بأنظمة خاصة أو باتفاقيات دولية.
المادة الثالثة: شروط إيقاع العقوبة الجزائية
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً بعد محاكمة تُجرى وفقاً للمقتضى الشرعي.
المادة الرابعة: حقوق المتهم
1. يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
2. تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
المادة الخامسة: عدم جواز نقل القضية بعد رفعها إلى المحكمة أو سحبها منها قبل الحكم فيها
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
المادة التاسعة:
تعد القضية مرفوعة في الدعوى الجزائية الخاصة من تاريخ قيد صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي في المحكمة. المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:
1. إذا وردت قضية إلى محكمة عن طريق الخطأ فلا يحول ما ورد في المادة (5) من النظام دون إحالتها إلى المحكمة أو الجهة المعنية.
2. إذا طلبت جهة مختصة الاطلاع على أوراق مرفوعة إلى المحكمة، أو نسخ شيء منها، فللجهة أن تبعث من يتولى ذلك بعد إذن المحكمة وتحت إشرافها.
3. إذا صدر عفو عام أثناء نظر المحكمة لدعوى مشمولة بهذا العفو فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
المادة السادسة: سلطة المحكمة في نظر الوقائع غير المدعى بها
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للمقتضى الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق.
المادة السابعة: وجوب حضور العدد اللازم نظاماً من القضاة
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاماً من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب من القضاة في هذا الشأن.
المادة الثامنة: مداولة الحكم وإصداره
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرّاً ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن توضح رأيها وأسبابه في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط. ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:
1. إذا لم تتوافر الأغلبية اللازمة لإصدار الحكم -بحسب ما نصت عليه المادة (8) من النظام – فيراعى ما نصت عليه المادة (162) من نظام المرافعات الشرعية.
2. إذا جرى تكليف أحد القضاة بإكمال نصاب الدائرة التي تنظر القضية؛ فيتلى عليه ما تم ضبطه، ثم يشترك مع باقي الأعضاء في المداولة.
المادة العاشرة: وجوب عرض أحكام إتلاف النفس أو ما دونها على المحكمة العليا
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
المادة الحادية عشرة: ما يترتب على نقض الحكم من المحكمة العليا
إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها – تطبيقاً للمادة (العاشرة) من هذا النظام – فتنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
المادة الثانية عشرة: التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
المادة الثالثة عشرة: اختصاص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته.
المادة الرابعة عشرة: وجوب تنفيذ أوامر الجهات القضائية
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقاً لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة:
الأوامر الواردة في المادة (14) من النظام هي الأوامر الصادرة من الجهات القضائية بأسمائها المختلفة، ومن النيابة.